طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

حكم غرامة التأخير عن السداد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2839)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

شركة متعاقدة مع عدة جهات حكومية، لتقديم خدمات الإعاشة والنظافة، وهذه الشركة مهددة بالانهيار، بسبب التأخر في دفع المستحقات، والتي بلغت الملايين، ولحل هذا الإشكال تم الاتفاق مع إحدى الجهات الحكومية، على دفع ثلاثة دينارات زيادة في سعر الوجبة عن كل شهر، وذلك عند التأخر عن الدفع في المدة المحددة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الاتفاق على دفع زيادة على السعر، عند عدم السداد في الأجل المحدد، محرم بالإجماع؛ لأنه من ربا الجاهلية، الذي جاءت الشريعة بتحريمه، يقول الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( [آل عمران:130].

ويمكن بدل هذه الزيادة إلغاء العقد الأول وتحديد عقد آخر بقيمة أخرى، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/جمادى الأولى/1437هـ

07/مارس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق