طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق في الغضب الشديد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2863)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، فغضبتُ، وقلتُ لها: “أنت طالق”، وبعد يومين أو ثلاثة قالت لي: إنك طلقتني بالثلاثة، ولكني لم أتذكر ذلك، ولا أتذكر إلا طلقة واحدة، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فلا يلزمك من الطلاق سوى ما ذكرتَه ووعيته؛ لأن الطلاق في الغضب لا يلزم منه إلا ما وعاه المتكلم وشعرَ به، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/جمادى الآخرة/1437هـ

21/مارس/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق