طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم تعدي الدولة على أملاك الناس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2862)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

في سنة 1975م قررت شركة البريقة مَدّ أنبوبِ نفط، باتجاهِ قاعدة (الوطية)، هذا الأنبوب شقَّ قطعة أرضٍ أمتلكُها بمدينة (صبراتة)، داخلَ المخطط، ومُنعتُ طيلةَ 40 سنةً مِن الاستفادة مِن واجهةِ هذه القطعة، علمًا بأنها مرخصةٌ للبناءِ كمبنى سكني وتجاري، مِن مصلحةِ التخطيط العمراني، كما أنّ الشركة لم تخصِّص هذه القطعة، ولم تقم بدفعِ أيّ تعويض عن حيازتها هذه المساحة، كما أنها لم تَطلب مني شراءَ القطعةِ المذكورة، بل اكتفت بمنعي مِن البناءِ والاستفادةِ مِن المركزِ التجاري.

  • فهل يجوز لي المطالبة بتعويض مالي عن هذه الفترة السابقة؟
  • وهل ثمت شروط أو قيود شرعية لرفع هذه الدعوى؟
  • المحامي الذي سيكلف بالقضية سيطالب بنسبة من مبلغ التعويض، وعليه سيطالب بمبلغ مادي أعلى من قيمة التعويض الحقيقي، فهل يجوز له هذا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز للدولة أخذ شيء من أملاك الناس بغير وجه حق، كما لا يحق لها إجبارهم على بيعها لغير ضرورة، ومصلحة عامّة ملحة، قال الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [النسائي:11325]، ولك أن تطالب الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة – المذكور في السؤال – تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، ويبقى الحق لأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويشترط في المطالبة بحقك أن لا يزيد عن القيمة الفعلية للعقار، سواء كان إيجارا أو بيعا، ولا يحق للمحامي مطالبة مؤسسات الدولة بقيمة أزيد من القيمة الفعلية للأرض؛ لأن حرمة المال العام أعظمُ من حرمة المال الخاص؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدُّد الذِّمَمِ المالكةِ له، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/جمادى الآخرة/1437هـ

21/مارس/2016م

    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق