طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم التحايل على القانون في صرف المرتبات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2861)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تقوم بعض المستشفيات خارج طرابلس، خاصةً في القرى، بالتعاقد مع الأطباء من طرابلس، وتحفزهم على العمل فيها بمرتباتٍ تؤخذ من بند التطوير، أو بند آخر غير بند المرتبات، فما حكم ذلك؟ علما بأن الداعي إلى ذلك هو الضرورة؛ لأن كثيرا من المستشفيات النائية أغلقت أبوابها بسبب العجز في الأطباء، الذين تركوا العمل فيها بعد منع الازدواجية.

وبند التطوير هو قيمة مالية تعطى للمستشفيات لرفع مستوى الكادر الوظيفي، بإقامة الندوات والدورات والمحاضرات، ولحضور المؤتمرات.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالواجب التقيّد باللوائح والقوانين المنظمة للمرتبات وشؤون الدولة، التي لا تخالف الشرع؛ لأنه منظور فيها إلى تحصيل المصلحة العامة ما أمكن، ودفع المفسدة عنهم، فإذا كانت الدولة مثلا تمنع ازدواجية العمل، وتخصص أموالًا لبنود معينة، لمصلحة اقتضت ذلك؛ فلا يجوز التحايل على النظام بالتعاقد مع جهة حكومية أخرى، على أن يكون المرتب من بند آخر لم يخصص لذلك؛ لقول الله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:1]؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [أبوداود:3594].

إلا إذا كان استجلاب الأطباء وتحفيزهم، يدخل ضمن تطوير عمل المستشفى؛ فلا حرج، بشرط ألَّا يفتح باباً للفساد، والتلاعبِ بالمال العام.

وعلى هذه المستشفيات مطالبة وزارة الصحة بحل هذا الإشكال، الذي أدَّى إلى تعطل المستشفيات، وتضرر الناس، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/جمادى الآخرة/1437هـ

21/مارس/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق