طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4045)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي الحاج (هـ)، عن زوجته (ع)، وأولاده منها، وهم: (ص)، و(س)، و(م)، و(ن)، و(ع)، و(ل)، و(ف) لا غير، والمطلوب: إجراء الفريضة الشرعية على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين وسبعين سهمًا (72)، صح منها للزوجة (ع) تسعة أسهم (9)، الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها لكلِّ واحد من الابنين (ص)، و(س) أربعة عشر سهمًا (14)، ويصح منها لكل واحدةٍ من البنات: (م)، و(ن)، و(ع)، و(ل)، و(ف) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

9

 

8

72

(8/1)

(ع) زوجة 1 9
 

الباقي تعصيباً (9)

(س) ابن

 

7

14

(ص) ابن

14

(م) بنت

7

(ن) بنت

7

(ع) بنت

7

(ل) بنت

7

  (ف) بنت

7

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

 

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26// ربيع الأول// 1441هـ

24// 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق