طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4156)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنت، والمطلوب تقسيم مبلغ مالي (قيمة المنزل)، وقدره: أربعمائة واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار ليبي (432,500 د.ل) على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه..

أمّا بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية أسهم (8)، صح منها للزوجة سهم واحد(1) الثمن فرضًا، والباقي للأبناء تعصيبًا، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لـكلّ واحد من الأبناء الذكور سهمان(2)، ويصحّ منها للبنت سهم واحد(1)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ــ نصيب الزوجة هو: (54062.5 د.ل) )أربعة وخمسون ألفا واثنان وستون دينارًا وخمسمائة درهم).

ــ نصيب كل واحد من الأبناء هو: (108125د.ل) (مائة وثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرون دينارًا).

ــ نصيب البنت هو: (54062.5 د.ل) )أربعة وخمسون ألفا واثنان وستون دينارًا وخمسمائة درهم).

والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

  8 432500 دينارا  
زوجة 1 54062.5 دينارا  
ابن 2 108125 دينارا  
ابن 2 108125 دينارا  
ابن 2 108125 دينارا  
بنت 1 54062.5 دينارا  

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم سليم الشوماني

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27// رجب// 1441هـ

22// 03// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق