طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

بنات العم وبنات ابن العم لسن من الوارثات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4297)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ض)، عن زوجته (خ)، وابنتي عمه (ع)، وهما: (ر)، و(ق)، وأولاد ابن عمه (ج)، وهم: (د)، و(ل)، و(ك)، وأختهم (ن) لا غير، فمن يرث من المذكورين، ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، ولا يوجد وارثٌ غيرهم، فقد صحت الفريضة الشرعية من أربعة أسهمٍ (4)، صحّ منها للزوجة (خ) سهم واحد (1) الربع فرضاً، والباقي لأبناء ابن العم الثلاثة (د)، و(ل)، و(ك) أبناء (ج) تعصيباً، فيصح لكل واحد منهم  سهم واحد (1)، تمام القسمة، ولا شيء لبنت ابن العم (ن)، ولا لبنات العم (ر)، و(ق)؛ لأنهن لسن من الورثة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  4
4/1  (خ)  زوجة 1
 

الباقي

تعصيباً

(د) ابن ابن عم 1
(ل) ابن ابن عم 1
(ك) ابن ابن عم 1
   غير وارثات

(ذوات أرحام)

(ن) بنت ابن عم  
(ر) بنت عم  
(ق) بنت عم  

 

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//ربيع الآخر//1442هـ

24//11//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق