بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5552)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ع) عن زوجته (ص)، وابنيه (م)، و(ذ)، وبنتيه (س)، و(ن)، فما نصيب كل وارث ممّن ذكر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ثمانية وأربعين (48) سهما، صح منها للزوجة ستة أسهم (6) الثمن فرضا، والباقي للأبناء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحُّ لكل ابن أربعة عشر سهما (14)، ولكل بنت سبعة أسهم (7) تمام القسمة، كما هو موضحٌ بالجدولِ المرفق، واللهُ أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
8 | 48 | |
زوجة (ص) | 1 | 6 |
ابن (م) |
7
|
14 |
ابن (ذ) | 14 | |
بنت (س) | 7 | |
بنت (ن) | 7 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//شعبان//1445هـ
10//03//2024م