طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 94

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1848)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ش)، وترك: زوجة، وأختين شقيقتين، وأخًا لأب، وأختًا لأب، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (36) سهما، صح منها للزوجة الربع فرضًا (9) أسهم، وصح للأختين الشقيقتين الثلثان فرضًا (24) سهمًا، لكل واحدة (12) سهمًا، والباقي تعصيبا، يقسم بين الأخ لأب، والأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للأخ لأب (2) سهمان، وللأخت لأب (1) سهمٌ واحد تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/24م

 

 

 

      

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق