طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة 69

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1507)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت (ص)، وتركت ثلاث بنات؛ (ع) و(س) و(ج)، وابن ابن، وشقيقين، فما ميراث كل منهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى تسعة أسهم، صح منها للبنات الثلاثة الثلثان (ستة أسهم، لكل بنت سهمان) فرضًا؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)[النساء:11]، والثلث الباقي (ثلاثة أسهم) يأخذه ابن الابن تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [البخاري:6732،مسلم:1615]، وليس للأخوين الشقيقين شيء في الميراث؛ لوجود ابن الابن، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3/ذو الحجة/1434هـ

2013/10/8م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق