طلب فتوى
البيعالشركةالفتاوىالمعاملات

كيف يقسم عقار مشترك لورثة لا تتأتى قسمته إلا بالضرر؟

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4553)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجل، وترك زوجة وابنا وست بنات، ثم توفي الابن، وترك أمّه وأخواته الستة، وعمّين، ثم توفيت الزوجة، وتركت بناتها الستة وثلاثة أشقاء، وقد ترك المتوفى الأول منزلا، وتريد البنات بيعه، فهل يشترط أن يتفق جميع الورثة على البيع؟ علما أن العمّين توفيا وبعض أبنائهما يقيم خارج البلاد، وعندما طلبنا منهم إرسال توكيل لبيع المنزل لم يستجيبوا؛ لعدم اهتمامهم بالمنزل نظرًا لحالتهم الميسورة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان العقار لا تتأتى قسمته إلا بالضرر، بحيث لا يصح لكل واحد من الورثة إلا جزء يسير لا ينتفع به، فإنه يباع ويقسم ثمنه بينهم، ولا يشترط اتفاق جميع الورثة على البيع، بل يجبر الممتنع عليه؛ لأن الورثة لا يتوصلون لحقّهم إلا بذلك، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَمَا انْقَسَمَ بِلَا َضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَمَنْ دَعا إِلَى البَيْعِ أَجبَر عليه مَن أَبَاه” [الرسالة:136].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فيجوز بيع المنزل المذكور دون توكيل مكتوب من أبناء العم المقيمين خارج البلاد، إذا كان البيع بسعر المثل، دون محاباة، وما ينوب نصيبهم من التركة يحفظ لهم، ويرسل إليهم إن أمكن، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسين سالم الشريف

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//ذو القعدة//1442هـ

28//06//2021م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق