طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

لا وصية لوارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1173)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى والدي بثلث ما يملك لأحد أبنائه، فهل تصح هذه الوصية؟ مع العلم بأنه تم تقسيم بعض الأملاك دون تنفيذ الوصية، فهل تنقض القسمة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فالوارثُ لا يجوز أن يُوصَى له لا بالقليل ولا بالكثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث، إلا أن يشاء الورثة) [أبوداود: 2870]؛ ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أ كثرَ مما فرض الله تعالى له، ويحرم غيره، وهذا من تغيير فرائض الله، والتعدي على حدوده، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[البقرة:229]، كما أن العدل بين الأولاد مطلوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم)[مسلم:1623]، والقسمة التي جرت إن كانت وفق الفريضة الشريعة فهي نافذة، لا حرج فيها، وما بقي يقسم على الورثة حسب فروضهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                مفتي عام ليبيا

12/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/23

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق