طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالإجارةالفتاوىالمعاملات

لا يحل من المرتب إلا ما كان مقابله عمل

لا يجوز للمسؤولين صرفُ أموالِ الدولة لغير مستحقيها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4739)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تعاقد بعض الموظفين مع جهة حكومية، وقد أكملتْ هذه الجهةُ إجراءاتِهم الإداريةَ والماليةَ في شهر 10/2021م، ثم باشروا العملَ في شهر 11/2021م، ثم قامتْ جهةُ العملِ بصرفِ مرتباتهم اعتبارًا من شهر (10) الذي لم يحضروا فيه، وعند سؤال المديرِ أخبرهم أنه على علمٍ بذلك، وهو مَنْ أَذِنَ بصرفِ مرتبِ هذا الشهر، فما حكمُ أخذِ هذا المرتب؟ وماذا يلزم هؤلاء الموظفين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل في المرتبات المدفوعة من قبل الدولة أنها في نظير عمل، ولا يحقّ لمن لم يؤدّ العمل المنوطَ بها أن يأخذ منها شيئا، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ‌آمَنُوا ‌لَا ‌تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) ]النساء: 29[، ويقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (واللهِ لَا يَأخُذُ أحدٌ منكم شَيئًا بِغيرِ حَقِّه إِلّا لَقيَ اللهَ يَحمِلُه يومَ القِيَامَةِ) [البخاري: 6979]، ويقول: (وَإِنَّ هَذا المَالَ خَضِرةٌ حُلْوَة… وَإِنّهُ مَن يأخُذهُ بِغيرِ حَقّه كَالّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشبَعُ، وَيَكونُ شَهِيدا عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ) [البخاري: 1465].

وعليه؛ فلا يجوز للمسؤولين صرفُ أموالِ الدولة لغير مستحقيها؛ لا في المرتبات ولا في غيرها؛ لأنه من الغلول والتعدي على المال العام، قال الله عز وجل: (وَمَنْ ‌يَّغْلُلْ ‌يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ]آل عمران: 161[، وقد أنزل عمر رضي الله عنه المال العامّ منزلة مال اليتيم، الذي يجب حفظه ورعايته، ويحرم أخذه وإهداره، والله عز وجل يقول: (إِنَّ الَّذِينَ ‌يَأْكُلُونَ ‌أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) ]النساء: 10[.

ولا يجوز للموظفين أخذُ هذا المال، الذي صُرف لهم في مقابل الشهر الذي لم يؤدوا العمل فيه، ولو أذنَ المسؤول بصرف هذا المال؛ لأنه غير مخولٍ بذلك قانونًا، ويجب عليهم ردُّه إلى خزانة الدولة إن أمكن، فإن لم يمكنهم ذلك، أو كان حين رده عرضة للتعدي من أناس آخرين؛ وجب عليهم صرفُه في مصالح المسلمين؛ كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المعاهد الشرعية والمدارس ونحو ذلك، أو دفعُه إلى الجهات الموثوقة القائمة على ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الرحمن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//جمادى الأولى//1443هـ

12//12//2021م         

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق