طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

متى يجوز بيع صك الحوالة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3436)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

متى يجوز بيع صك الحوالة، سواء من صاحب الحوالة أو من المحول إليه؟ في الصور التالية:

ـ تم تحويل المخصص بالدولار عن طريق (الوسترن) أو (الموني جرام) إلى دولة أخرى باسم صاحب المخصص، واستلم واصل التحويل المسجل فيه القيمة بالدولار، فما حكم بيع المبلغ المحول قبل قبضه حقيقة ببيع هذا الواصل؟

ـ تم تحويل المخصص عن طريق (الوسترن) أو (الموني جرام) إلى دولة أخرى باسم شخص آخر، بحيث يستطيع استلام المبلغ في تلك الدولة بإثبات الهوية فقط، فهل يجوز لصاحب المال بيعه له قبل قبضه؟

ـ بيع المخصص الأجنبي قبل تحويله إلى الخارج؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التحويل عن طريق هذه الشركات المذكورة، يعتمد على رقم سري يعطى للمحوِّل، ولن يستطيع أحد سحب المبلغ المقيد باسمه، إلا بعد الحصول على هذا الرقم، وإبراز الهوية الشخصية المطابقة للاسم المحول إليه.

وعليه؛ ففي الصورة الأولى؛ بأن كان الاسم المحول عليه هو نفسه اسم المحوِّل، وأراد المحول بيع ما حوله بعملة أخرى، فلا يجوز ذلك؛ لعدم تحقق التقابض في المجلس، ولا يكون قبضا حكميا؛ لأن المشتري لن يتمكن من سحب المال المحول بمجرد حصوله على الرقم السري.

وفي الصورة الثانية؛ بأن يكون التحويل باسم شخص آخر غير المحوِّل، ثم أراد المحوِّل بيع ما حوله إلى المحوَّل إليه، فالبيع صحيح إذا كان يدًا بيدٍ، بحيث يتم كلٌّ مِنْ قَبْضِ العملةِ المحليةِ والتحويلِ عن طريقِ (الوسترن أو الموني جرام)، وإقباض الواصل أو تحويله في نفسِ المجلس، وقت الاتفاق.

أما الصورة الثالثة فلا تجوز؛ لعدم تحقق التقابض، لا حقيقةً ولا حكمًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ربيع الأول/1439هـ

11/ديسمبر/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق