طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

مراجعة بنود عقد توظيف

عقد إجارة وجعالة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4601)

 

السادة: شركة (ح . م) للاستشارات الفنية، وكالة التوظيف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن الحكم الشرعي في آلية متبعةٍ في عقدِ توظيفٍ، للباحثين عن العمل في الجهات الخاصةِ، وهي كالتالي:

  • يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة من قبل الشركات ورجالِ الأعمالِ.
  • يتم استقبال الباحثين عن العمل مِن قِبل الموظف الخاص، لاستيفاءِ الإجراءاتِ المطلوبةِ من البياناتِ، ودفع 20 دينارًا قيمة التسجيل، لا تسترجع، مقابل تصوير أوراق، وأجرة للموظف الذي يستقبلُ الباحث.
  • يتم طلب عمولة من الباحث عن العمل تقدر بـ 10%، تدفع مقدمًا من قيمة المرتب، وتوضع في ظرف؛ ضمانًا لحقّ الشركة، وفي حالة لم يتم قبوله تسترجعُ له.
  • يتم طلب نفس العمولة السابقة اختياريًّا أو 50 دينارًا ثابتة، من صاحب العمل أو رجل الأعمال الطالب للموظفينَ، بعد قبول الباحث عن العمل وتسكينهِ بالملاكِ الوظيفي.

فما حكم هذه الآلية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العقد الحاصل بين الشركة والموظفِ عقد إجارةٍ؛ مِن حيث تعاملُ الباحثِ عن العملِ مع موظفِ الشركة، وعقدُ جعالةٍ؛ من حيثُ التكليفُ بالإتيانِ بالعملِ، واجتماعهما في عقدٍ واحدٍ لا بأس به؛ لجريانِ العمل بذلك، وحاجة الناس في معاملاتهم إلى ذلك، قال عليش رحمه الله: “…وَعَنْ سَحْنُونٍ إجَازَةُ الْمُغَارَسَةِ مَعَ الْبَيْعِ وَهُوَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى” [منح الجليل: 7/442]، وقال التسولي رحمه الله: “… وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ بِجَوَازِ اجْتِمَاعِ هَذِه الْعُقُودِ، أَنَّهُ لمَاَّ جَازَ كُلُّ عَقْدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ جَازَ مُجْتَمِعًا” [البهجة شرح التحفة: 2/14].

وأما العقد الذي بين الشركة وبين جهات العملِ أو رجالِ الأعمالِ، فهو عقدُ جعالة، ولا بدّ حتى تستحقَّ الشركة جُعلها كاملًا أن يكونَ معلومًا لدى الطرفينِ، وأن تنتهي الشركة مِن العملِ، وهو إيجادُ الموظف المناسبِ، الذي تطلبهُ جهةُ العمل وترضَى به، وتحديد الجعل يكون بالاتفاق بين الجهة الطالبةِ للموظفين وبين الشركةِ.

وأمّا ما تأخذُهُ الشركة مِن المال المقدرِ بـ 10% مِن قيمة المرتبِ، الذي سيتحصلُ عليه الباحثُ عن العملِ، بعد قبولهِ في الجهة المعنيةِ، فيعدُّ رهنًا يضمنُ به حق الشركةِ، ما دام يحفظهُ في ظرفٍ خاصّ، قال الدردير رحمه الله: “(وَ) جَازَ (ارْتِهَانٌ قَبْلَ الدَّيْنِ) مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ… (أَوْ) بِسَبَبِ (جَعَالَةٍ) بِأَنْ يَأْخُذَ الْعَامِلُ مِنْ رَبِّ الْآبِقِ مَثَلًا رَهْنًا عَلَى الْأُجْرَةِ الَّتِي تَثْبُتُ لَهُ بَعْدَ الْعَمَلِ تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّهْنَ مَالٌ يَكُونُ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ أَوْ آيِلٍ لِلُّزُومِ” [الشرح الصغير:3/323].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر فإن الآلية المتبعة بهذه الصورةِ جائزةٌ، سواء ما تأخذه الشركةُ من الباحثِ عن العمل من الأجرةِ والجعلِ، أو ما تأخذهُ من الجهة الطالبةِ للموظفين مِن الجعلِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08//محرم//1443هـ

16//08//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق