طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

مرتب الضمان الاجتماعي

المرتب الضماني ليس ميراثا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4032)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي أخي وهو أعزب، وأحيل راتبه للضمان الاجتماعي، وقرر الضمان صرفه لي – شقيقته – وللوالدة، وكنا نقسمه مناصفة، وبعد وفاة الوالدة، صرفت مرتبات متأخرة، فأخذت نصيبي، وقمت بقسمة نصيب أمي على جميع الورثة، فاعترض عليّ البعض دخولي معهم، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مرتب الضمان الاجتماعي يقسم على حسب قوانين ولوائح الجهة المختصة، وهي صندوق الضمان الاجتماعي؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته.

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، من استحقاق الأخت والأم لمرتب الضمان حسب لوائح الجهة المختصة، وصرفت مرتبات متأخرة لشهور مستحقة قبل وفاة الأم، فإن نصيب الأم من هذه المرتبات يعدّ تركة، يقسم على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14// ربيع الأول// 1441 هـ

11// 11// 2019

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق