طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

مقدار النصاب ومما يُقوَّم

يُقوَّم النصاب من الذهب أم من الفضة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3731)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

إذا لم يبلغ المال نصابَ الذهب وبلغ نصابَ الفضة، فهل أُخرج الزكاة؟ وإن كان النصاب يقدر من الذهب، فمن أيّ العيارات يكون الذهب؛ ليتم عليه احتساب الزكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن زكاة المال واجبة بتمام الحولِ وبلوغِ النصاب، والأصل أن يبنى تقدير نصاب النقود على النقد الذي كان موجودًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذهبًا أو فضةً، والأولَى في اعتبار تقدير نصاب النقود أن يكون من الذهب لا من الفضة؛ لأنّ الذهب هو الأكثر استعمالًا وانتشارًا في الوقت الحاضر، وكذلك النصاب جُعل علامةً على الغِنى، ولا يُعد من يملك نصابًا من الفضة  غنيًّا؛ لأنّ قيمتها انخفضت عما كانت عليه في العهد الأول.

والنصاب في الذهب 85 جرامًا، والمعتبر فيه عيار24؛ لأنه هو الذهب الخالص، وهو المعتبر عند العلماء، قال زروق رحمه الله: “وَالْمُعْتَبَرُ الْخَالِصُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ” [شرح الرسالة:1/487].

عليه؛ فينبغي أن يُقوَّم تقدير النصاب على أساس النقدِ السائد في الوقت الحاضر؛ وهو الذهب، كما ينبغي أن يكون من عيار 24؛ لأنه هو الذهب الخالص، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/ جمادى الأولى/ 1440هـ

14/ 01/ 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق