طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخات شرعية

قسمة تركات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4301)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

توفيت(ف) سنة 1972م، عن زوجها (ص) وأولادها منه، وهم: (م)، و(ح)، و(س)، و(ل)، و(ع)، و(ب) لاغير، ثم توفي الابن (م) عن أبيه، وإخوته المذكورين، ثم توفي (ص) سنة 1989م، عن زوجته (ر) وولديه منها، وهما: (ض)، و(ط)، وأولاده من غيرها (زوجته الأولى المتوفاة قبله) وهم: (ح)، و(س)، (ل)، و(ع)، و(ب) ثم توفيت الزوجة (ر) عن أمها (ك)، وولديها من زوجها المذكور، وهما: (ض)، و(ط) وولديها من غيره، وهما (هـ)، و(أ) أولاد (ح ص)، ثم توفي الابن (ض) عن شقيقته (ط)، وإخوته لأبيه، وهم: (ح)، و(س)، و(ل)، و(ع)، و(ب) وعن أخويه لأمه، وهما: (هـ)، و(أ) أولاد(ح ص)، وجدته لأمه (ك) لاغير، وللمتوفاة (ف) نصيب في شقة في منطقة صلاح الدين، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإذا كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها إلى ثمانية وثلاثين ألفًا وستة عشر (38016) سهمًا، صح منها لـكل واحد من (ح)، و(ل)، و(س)، و(ع) أبناء (ص) سبعة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون (7326) سهمًا، وصح منها لـ(ب) ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وستون (3663) سهمًا، وصح منها لـ(ط) ألفان وستمائة واثنان وخمسون (2652) سهمًا، وصح منها لــ(ك) سبعمائة وثمانية وأربعون (748) سهمًا، وصح منها لــ(هـ) تسعمائة واثنان وخمسون (952) سهمًا، وصح منها لـ(أ) ستمائة وسبعة وتسعون (697) سهمًا تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

96                    17     3                           17        3                                 442

  4 44   1 44   96 4224   36 12672   6 38016
(ص) زوج 1 11 أب 1 17 ت ــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ
(م) ابن  

 

3

6 ت ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــ
(ح) ابن 6 أخ م 6 ابن 14 814     2442 أخ لأب عصبة لم يبق      لهم شيء 7326
(س) ابن 6 أخ م 6 ابن 14 814     2442 أخ لأب 7326
(ل)  ابن 6 أخ م 6 ابن 14 814     2442 أخ لأب 7326
(ع) ابن 6 أخ م 6 ابن 14 814     2442 أخ لأب 7326
(ب)  بنت 3 أخت م 3 بنت 7 407     1221 أخت لأب 3663
    (ر) زوجة 12 204 ت ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ
  (ض) ابن 14 238 ابن 10 884 ت ــــــــ ـــــــــــــ
  (ط) بنت 7 119 بنت 5 442 أخت شقيقة 3 2652
      (  ك) أم 6 102 جدة لأم 1 748
  (هـ) ابن 10 170 أخ لأم 1 952
(أ)  بنت 5 85 أخت لأم 1 697

 

السؤال الثاني:

توفي (ص) سنة 1989م، عن زوجته (ر) وولديه منها، وهما: (ض)، و(ط)، وأولاده من غيرها (زوجته الأولى المتوفاة قبله)، وهم: (ح)، و(س)، و(ل)، و(ع)، و(ب) ثم توفيت الزوجة (ر) عن أمها (ك)، وولديها من زوجها المذكور، وهما: (ض)، و(ط)، وولديها من غيره، وهما: (هـ)، و(أ) أولاد (ح ص)، ثم توفي الابن (ض) عن شقيقته (ط)، وإخوته لأبيه، وهم: (ح)، و(س)، و(ل)، و(ع)، و(ب) وعن أخويه لأمّه، وهما: (هـ)، و(أ) أولاد (ح ص)، وجدته لأمّه (ك) لاغير، وترك منزلًا، والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية للمتوفى (ص)، بعد إجراء المناسخة عليها، إلى ثمانمائة وأربعة وستين (864) سهمًا، صح منها  لـكل واحد من (ح)، و(ل)، و(س)، و(ع) أبناء (ص) مائة وستة وعشرون (126) سهمًا، وصح منها لـ(ب) ثلاثة وستون (63) سهمًا، وصح منها لـ(ط) مائة وستة وخمسون (156) سهمًا، وصح منها لــ(ك) أربعة وأربعون (44) سهمًا، وصح منها لــ(هـ) ستة وخمسون (56) سهمًا، وصح منها لـ(أ) واحد وأربعون (41) سهمًا تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

 

 

 

12      3                    1         3                                26

  8 96   36 288   6 864
(ر) زوجة 1 12 ت ــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ
(ض) ابن 7 14 ابن 10 52      ت ـــــــ ـــــــــ
(ح) ابن   14     42 أخ لأب عصبة لم يبق لهم شيء 126
(س)ابن   14     42 أخ لأب 126
(ل) ابن   14     42 أخ لأب 126
(ع) ابن   14     42 أخ لأب 126
(ب)  بنت   7     21 أخت لأب 63
(ط)  بنت   7 بنت 5 26 أخت شقيقة 3 156
  (ك) أم 6 6  جــــدة لأم 1 44
(هـ) ابن 10 10 أخ لأم 1 56
(أ) بنت 5 5 أخـــت لأم 1 41

 

السؤال الثالث: عن كيفية قسمة تركة (ض) (الابن):

توفي (ض) عن شقيقته (ط)، وإخوته لأبيه، وهم: (ح)، و(س)، و(ل)، و(ع)، و(ب) وعن أخويه لأمه، وهما: (هـ)، و(أ) أولاد ( ح ص)، وجدته لأمه (ك) لا غير، وترك مالًا ومصاغًا وأثاثًا، والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فيه.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة (6) أسهم، صحّ منها للشقيقة (ط) ثلاثة أسهم (3) النصف فرضًا، وصح منها للجدة (ك) سهم واحد (1) السدس فرضًا، وصح منها للأخوين للأم (هـ)، و(أ) أولاد (ح ص) سهمان (2) الثلث فرضًا، يقسم بينهما بالسوية، فيكون لكل واحد منهما سهم واحدٌ (1) تمام القسمة، ولا شيء للإخوة للأب؛ لأنهم عصبةٌ ولم يبقَ لهم شيءٌ، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

 

 

  6
2/1 (ط) أختش 3
6/1 (ك) جدة لأم 1
3/1 (هـ)  أخ لأم 1
(أ) أخت لأم 1
عصبة لم يبق لهم شيء (ح) أخ لأب عصبة لم يبق لهم شيء
(س) أخ لأب
(ل) أخ لأب
(ع)أخ لأب
(ب) أخت لأب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//ربيع الآخر//1442هـ

30//11//2020م         

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق