طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث أبناء الابن في جدهم

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4289)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ض) عن خمسة أبناء وبنتين، وبقيت تركته دون قسمة بين الورثة المذكورين، ثم توفي أحد أحفاده من ابنه (س) والمسمى (م)؛ وهو وحيد أبيه (س)، ثم توفي الأب (س) وترك من بعده أبناء ابنه (م)، وهم: (ز)، و(هـ)، و(أ)، وإخوته من أبيه، وهم: (ف)، و(ح)، و(ص).

هل أحفاد (س) المذكورين يستحقون نصيب جدهم (س) من تركة المتوفى الأول (ض)، والتي لم تقسم إلى الآن، أم يستحقها إخوته لأبيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن تركة (ض) تقسم على ورثته المذكورين أولًا، وهم أبناؤه الخمسة وبنتاه؛ ومنهم ابنه (س)، وقد استحق نصيبه من تركة أبيه وإن لم تقسم، ولا ننظر إلى وفاة (م) في هذه المسألة، وإنما ننظر إلى وفاة (س) وتركته، ومن تركته نصيبه من تركة أبيه (ض)، وما ترك من بعده من ورثة، وحسبما جاء في السؤال؛ فإن ورثته الشرعيين هم أبناء ابنه (م) لا غير، وإخوته لأبيه محجوبون بأبناء الابن؛ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، وهي أقوى منها، فالفروع في الميراث أقوى من الحواشي، والإخوة حواشي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01//ربيع الآخر//1442هـ

16//11//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق