طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل يرث الولد في أبيه بعد أخذه الثلث في تركة جده بالوصية؟

وصية صحيحة وميراث صحيح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4814)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوصى ص لابن ابنه س: ع بالثلث من تركته، وبعد وفاته وقسم التركة أخذ ابن الابن الثلثَ الموصى له به، ثم تُوفِّيَ أبوه س، فهل لابنه ع حق في ميراثه، بعد أن أخذ الثلث من تركة جده بالوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ اللهَ تعالى قد جعل للمسلم الحقّ في الوصية بثلثِ ماله، إذا لم يكن لوارث؛ وقبِل الموصى له الوصية بعد موت الموصي لا قبله؛ قال الله عز وجل: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 11]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ) [السنن الكبرى للبيهقي: 12697]، قال ابن يونس رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَوْصَى لِوَلَدِ وَلَدِهِ بِثُلُثِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ إذَا كَانُوا غَيْرَ وَرَثَةٍ” [الجامع لمسائل المدونة: 19/912].

عليه؛ فالوصية من مال الجد صحيحةٌ، نافذةٌ شرعًا، والميراث من مال الأب حقٌ للابن الوارث، فلا تعارض، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//شعبان//1443هـ

20//03//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق