طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل يقع الطلاق باللفظ الصريح مع عدم النية والقصد؟

طلاق بائن بينونة كبرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4835)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

دخلت في خلاف مع زوجتي، وتدخل أخي لإيجادِ حلٍّ بيننا، وعرضَ عليّ أن يذهبَ بها لبيت أهلها، ليوم أو يومين، حتى يهدأ الوضع، فقلت له: (تمشي مطلقة بالأربعة وإلا حتى بالثلاثة)، وذهبت لبيت أهلها منذ ذلك الوقت، فهل يلزمني طلاق؟ علما أني لم أكن ناويًا إيقاع الطلاق، بل قصدتُ أنه يفترضُ أن تذهبَ مطلقةً.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق يقع باللفظ الصريح، ولو لم يقصد به الزوج حلّ العصمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثَلَاثٌ ‌جِدُّهُنَّ ‌جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) [الترمذي: 1184، حسن]، وقال الدردير رحمه الله: “(وَلَفْظُهُ الصَّرِيحُ) الَّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعِصْمَةُ -وَلَوْ لَمْ يَنْوِ حَلَّهَا-مَتَى قَصَدَ اللَّفْظَ (الطَّلَاقُ) كَمَا لَوْ قَالَ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي… (وَطَلَّقْتُ)… (وَطَالِقٌ)… (وَمُطَلَّقَةٌ)” [الشرح الصغير: 2/559].

عليه؛ فالطلاق لازمٌ للزوج، ولا تنفعه نيته عدمَ إرادةِ الطلاقِ؛ لوقوعه باللفظِ الصريحِ، وقد بانتْ منه زوجته بذلك بينونةً كبرى، ولا يحلُّ لها الرجوع إلّا بعد أنْ تنكحَ زوجًا غيره نكاحَ رغبة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//شوال//1443هـ

15//05//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق