طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

وقف على فقراء العروسية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1171)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى الحاج (م) بثلاث قطع من أرضه للفقراء العروسيين، بأن يصرف ريعها وما يتولد منها من كراء الأرض وغلة الأشجار، ويجعل طعاماً لهم كعادة أهل البلد، ونص على أن هذه الوصية تنفذ بعد وفاته، وعيّن أحد أبنائه لتولي تنفيذ الوصية، فهل يجوز قسمة هذه القطع على الورثة؟ أم الواجب تنفيذ الوصية على الفقراء المذكورين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن الواجب تنفيذ هذه الوصية إن كانت في حدود ثلث تركة الميت؛ بأن تُصرف في الوقت الحاضر على الفقراء، وطلاب العلم، وتحفيظ القرآن الكريم، وتعليم العلوم الشرعية، في الجهة التي بها الحبس، فذلك أعظم أجراً، وأكثر نفعاً للمسلمين، وعلى الورثة أن يعملوا على استثمار هذه الأرض بالكراء، أو بـإعطائها لمن يحسن استثمارها، ويزيد من ريعها، ولا يتعرضوا لها بالبيع الذي يؤدي إلى انقطاع الوقف، وأما ما زاد على الثلث، فهو ميراث، يقسم على الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

12/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/23

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق