طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

يلزم في قتل الخطأ الكفارة والدية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2239)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصل لابني حادث سير، حيث صدم بسيارته رجلا مسنّا، أثناء محاولة الرجل قطع الطريق، فتوفي الرجل، والآن يطالبني أولياء المتوفّى بدية أبيهم، وقالوا إنّ دية أبيهم مائة ناقة، ونحن لم نعهد دفع الدية بهذا الشكل، فكيف يُسّوى الحال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

إن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذا مِن قتل الخطأ، قال القرافي رحمه الله: “الخطأ ما لا قصد فيه للفعل كما لو سقط على غيره، أو ما لا قصد فيه للفعل إلى الشخص” [الذخيرة:280/12].

ويلزم في قتل الخطأ الكفارة والدية؛ لقوله تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَّصَّدَّقُوا) [النساء:92]، ولعدم وجود الرقبة يلزم صيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) [النساء:92]، والدية على عاقلته؛ قال خليل رحمه الله: “وعلى القاتل الحر المسلم ـ وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ ـ عتقُ رقبة، ولعجزها شهران” [المختصر:234].

وقدر الدية على أهل الحضر “المدينة”: (4250) جرامًا من الذهب الخالص، أو مقداره من المال، وذلك لما ثبت أن عمر رضي الله عنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم [أبوداود:4252]، وهي واجبة على عاقلة القاتل، قال ابن الحاجب رحمه الله: “والدية على العاقلة إذا كانت خطأ أو في حكمه” [التوضيح على مختصر ابن الحاجب:273/6].

قال ابن الحاجب رحمه الله: “والعاقلة: هي العصبة، وألحق بها أهل الديوان لعلة التناصر… ويبدأ بأهل الديوان، فإن اضطر إلى المعونة أعانتهم عصبتهم، فإن لم يكن من ديوان فعصبته، ويبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم القبيلة، ثم أقرب القبائل، فإن لم تكن عصبة فموالي، فإن لم تكن فبيت المال، إن كان الجاني مسلما” [التوضيح:276،275/6].

ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني، ولو بأقل مما ذكر، إذا رأوا ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإن صالحوا فلهم ما أخذوا)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/جمادى الأولى/1436هـ

2015/03/02م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق