طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلقة بائنة صغرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2243)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقتُ زوجتي عام 2000م الطلقة الأولى، بأن قلت لها: “أنت طالق”، ولم أرجعها حتى خرجت من عدتها، فعقدتُ عليها بعقد جديد، ثم في عام 2012م طلقتها طلقة ثانية بأن قلت: “أنت طالق”، ولم أرجعها حتى الآن، مع العلم أني قد شككت في طلقة ثالثة، لكن بعد التحري وسؤال أهلها وأهلي وزوجتي، اتفق الجميع على أنهما طلقتان، ثم بعد التأمل والتفكر تَثبتُّ من أنهما طلقتان فقط، فهل يحق لي إرجاع زوجتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال، فالأصل أن اليقين لا يزول بالشك، فما دمت متيقنا بأن هذه هي الطلقة الثانية، فإنه يجوز لك إرجاع زوجتك بعقد جديد، على أن تبقى لك طلقةٌ واحدة، قال سبحانه وتعالى: )الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(، ثم قال عن الطلقة الثالثة: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

11/جمادى الأولى/1436هـ

2/مارس/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق