بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3486)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
موظف تم تكليفه من جهة العمل، بمهام ضمن لجنة، خارج وقت الدوام الرسمي، في أيام العطلة الأسبوعية، فهل يجوز له أخذ مكافأة مالية على ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت ساعات العمل الفعلي للموظف تستغرق كل ساعاتِ الدوام، واحتيج إليه في عمل آخر في لجنة أو غيرها، فكُلف به خارج الدوام، فلا حرج عليه في أخذ أجرة على عمله الإضافي، إذا قام به على الوجه المطلوب، وأما إذا كان ما كلف به الموظف خارج الدوام، يمكنه القيام به أثناء ساعات الدوام، وكُلف به خارجها مِن باب التحايل على صرف المكافآت، باسم العمل في اللجان؛ فهذا لا يجوز، وهو داخل ضمن الفساد المالي والإداري، المتفشي في أجهزة الدولة بصورة كبيرة، وهو مما يزيدها وهنًا على وهنها، وتنعكس آثاره وأضرارُه على العجز العام في الميزانيات، وشدة المعيشة على عامة الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: (لا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ) [الموطأ:2184، ابن ماجه: 2331]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/جمادى الأولى/1439هـ
05/فبراير/2018م