طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 234

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3485)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م)، عن زوجته (س)، وأولاده، وهم: (ج)، و(ل)، و(ص)، و(ح)، و(ط)، و(غ)، و(ن) لاغير، والمطلوب تقسيم مبلغ مالي قدره (مائة وثمانية وستون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ديناراً و230 درهماً) (168269.230 د.ل) على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة وستين سهماً (66)، صح منها للأم أحد عشر سهماً (11) السدس فرضاً، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل شقيق عشرة أسهم (10)، ويصح منها لكل شقيقة خمسة أسهمٍ (5)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ــ نصيب الزوجة (س) هو: (28044.871 ديناراً) (ثمانية وعشرون ألفاًوأربعة وأربعون ديناراً و871 درهماً).

ــ نصيب كل واحد من الأبناء (ج)، و(ل)، و(ص)، و(ح) هو: (25495.337 ديناراً) (خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون ديناراً و337 درهماً).

ــ نصيب كل واحدة من البنات (ط)، و(غ)، و(ن) هو: (12747.668دينارً) (اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ديناراً و668 درهماً).

والقسمة موضحة في الجدول المرفق مع الفريضة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

 

                                               11

 

6

66

168269.230 د . ل

(س) زوجـــة

1

11

28044.871 د.ل

(ج) ابـــن

5

10

25495.337 د. ل

(ل) ابــــن

10

25495.337 د. ل

(ص) ابــن

10

25495.337 د. ل

(ح) ابـــن

10

25495.337 د. ل

(ط) بنت

5

12747.668 د. ل

(غ) بنت

5

12747.668 د. ل

(ن) بنت

5

12747.668 د. ل

                

                  

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/جمادى الأولى/1439هـ

04/فبراير/2018م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق