طلب فتوى
الضمانالفتاوىالمعاملاتالوكالة

المؤتمن لا يضمن

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3484)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

مع بداية الحرب على بنغازي، أعطيتُ أحدَ الشباب الأمناء، المقيمين في بنغازي منطقة وسط البلاد، مقتنيات ذهبية، بعضها كان ملكًا لي، والبعض الآخر وضعه أصحابُه وديعةً عندي، لكن لم أستطع إخراجه، ولا إخبار أصحابه، وبعد دخول قوات الكرامة لمنطقة وسط البلاد، سُرقت جميعًا من بيت هذا الشاب، الذي لاذَ بالفرار، ولم يستطع إخراجها معه، فهل علي ضمانها، أم على هذا الشاب ضمانها؟ أم ماذا نفعل؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ إعطاء مقتنيات صاحبك الذهبية إلى أمين آخر لا يعدُّ تفريطًا أو تقصيرًا، فهذا الأمر أقصى ما في الإمكان، أما صاحبك فإنْ حاول إخراج المقتنيات، لكنه لم يستطع؛ لاجتياح قوات الكرامة ومداهمة البيوت والاعتداء عليها، دونَ أن يكونَ منه تقصيرٌ ولا تفريطٌ، فلا ضمانَ عليه أيضًا؛ لأنّ المؤتمن غير ضامن، ما لم يتعدَّ أو يفرطْ فيما اؤتمنَ عليه، قال ابن الجلاب: “ومن اسْتُودِعَ وديعة في الحضر فعرض له سفر، فلا بأس أن يودعها غيره، ولا ضمان عليه. فإن استودعها غيره من غير عذر ضمنها. وإذا خاف عورة منزله، فلا بأس أن يخرجها منه إلى غيره، وأن يودعها من يثق به” [التفريع: 291/2]، وقال ابن عبد البر: “ولو كان في حضر فأودعها غيره فضاعت فإن كان أراد سفرا فأودعها لأجل ذلك لم يضمن وكذلك لو كانت بيته عورة يخاف فيه طرق السراق، وبان ذلك وشبهه بما يعذر به لم يضمن وإن لم يكن له عذر ضمن ولا بأس اذا خاف عورة منزله أن ينقلها عنه إلى غيره ويودعها من يثق به” [الكافي: 1: 403].

عليه، فلا ضمان على الشخصين إن كان الحال كما ذكر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                    

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/جمادى الأولى/1439هـ

04/فبراير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق