بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1278)
السادة المحترمون/ صندوق الزكاة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فبالنظر إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (1/3/283) بخصوص الإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بموضوع الزكاة، نفيدكم بما يلي:
السؤال الأول:
شخص لديه مستحقات بدل ساعات إضافية من سنة (2009) إلى سنة (2012)، صرفت له هذه المستحقات بعد هذا التاريخ، فهل تجب عليه زكاة هذا المال إذا استوفى الشروط بمجرد الاستلام، أو يحسب له حول من تاريخ الاستلام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا تجب زكاة هذه الأموال حين قبضها لما مضى من الأعوام، بل تستقبل بها حولاً من يوم قبضها، وذلك لأن ملكك لهذه الأموال قبل أن تقبضها غير تام؛ لأنك لم تتمكن من التصرف فيها، ولا تجب الزكاة في المال إلا بالملك التام، قال الحطاب رحمه الله: “مَن ملك ماشية في ذمة شخص، وحال عليها الحول قبل أن يقبضها، فإنه لا تجب عليها زكاتها، قال مالك: فمن وجبت له دية من الإبل فقبضها بعد أعوام أنه يستقبل بها”[مواهب الجليل:256/2].
السؤال الثاني:
هل يجوز إخراج القيمة النقدية بدل العين الواجبة في الزكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإخراج القيمة في الزكاة كرهه بعض أهل العلم؛ لأنه في معنى شراء الصدقة من الفقير، وشراء الإنسان صدقته منهي عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لا تشتره وإن أعطاك بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)[البخاري:1272]، وجوزه آخرون إذا كان فيه مصلحة للفقير، والأولى إخراجها من عين ما وجبت فيه، إلا إذا لم يوجد من يقبل عليها ويأخذها، والله أعلم.
السؤال الثالث:
هل يجوز الصرف من فئة (ابن السبيل) لبعض الخدمات العامة في طرقات السفر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن مصرف ابن السبيل قد قصره العلماء على الغريب المحتاج الذي انقطعت به السبل دون الوصول إلى بلده، قال البراذعي رحمه الله: “ابن السبيل: المحتاج وإن كان غنياً في بلده، والحاج ابن السبيل”[تهذيب المدونة: 351/2]، وقال الحطاب: “ابن السبيل: الغريب المحتاج لما يوصله إلى بلده”[مواهب الجليل:352/2]، لذلك فلا يدخل إنشاء الطرق وخدماتها في هذا المصرف، فلا يجوز صرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية المبينة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾[التوبة: 60]، فلايجوز دفع الزكاة في مشاريع خيرية؛ كبناء المساجد، والمدارس، وتعبيد الطرقات، ونحوها، قال الخرشي: “قال في الجلاب: ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة؛ من عمارة المساجد، أو بناء القناطر، أو تكفين الموتى، أو فك الأسارى، أو غير ذلك من المصالح “[شرح مختصر خليل للخرشي:219/2]، والله اعلم.
السؤال الرابع:
هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الصداق المؤخر دين على الزوج يجب عليه أداؤه عند الأجل، وإذا قبضته الزوجة وبقى عندها حولا فتجب زكاته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
16/رجب/1434هـ
2013/5/26