طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمغارسة

مغارسة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1280)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

منذ أكثر من (35سنة) تقريباً اتفق جدي (ح) مع (ع)، على أن يقوم الثاني بغرس وتشجير قطعتي أرض يملكهما الأول، تقعان بمحلة تغرنة بمدينة غريان، مساحة إحديهما (3018م)، ومساحة الأخرى (920م)، وطالب ورثةُ (ع) ورثةَ (ح) بالقسمة وفقًا للمغارسة.

           مع العلم بما يلي:

ـ القطعة التي مساحتها (3018م) مشجرة بالكامل، والقطعة التي مساحتها (920م) بها شجرتا زيتون، غرسهما مالك الأرض، وشجرةً غرسها الغارس.

ـ نحن متفقون على قسمة قطعة الأرض التي قام الغارس بتشجيرها بالكامل، وفق ما تقتضيه المغارسة.

ـ إن ورثة الغارس استفادوا من زيت الأشجار الموجود بكلا الأرضين، طيلة السنوات الماضية.

           والمطلوب توضيح حكم الشرع فيما يلي:

   ـ ما نصيب ورثة الغارس (ع) في قطعة الأرض التي لم يزرع فيها إلا شجرة واحدة.

   ـ هل لورثة (ح) الحق في مطالبة ورثة (ع) بزيت نصف الأشجار من حين بداية إنتاجها؟

 

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

        فإن الغارس إذا غرس جزءًا من الأرض، وترك منها جزءاً، فلا حق له في القسمة إلا في الجزء الذي غرسه، بالنسبة المتفق عليها مع مالك الأرض، قال الشيخ محمد عليش رحمه الله: “اعلم أن الأرض ثلاثة أقسام: … الثالث: الأرض البعيدة عن الغرس، فلا يستحق العامل شيئاً منها أيضاً، وإن لم يستثنها ربها” [منح الجليل شرح مختصر خليل:419/7]؛ لذا فإن نصيب الغارس (ع) في قطعة الأرض التي لم يزرع فيها إلاَّ شجرة واحدة، هو نصف شجرة الزيتون التي غرسها فقط.

           ولورثة (ح) الحق في زيت نصف الأشجار من حين بداية إثمارها، ويخصم منه أجرة العمل في جني الثمار، بحسب المتعارف عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

17/رجب/1434هـ

5/27/ 2013م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق