أسئلة في الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1204)
ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:
السؤال الأول:
توفيت الحاجة (ب)، وتركت ثلاثة أبناء وأربع بنات، وكانت قد ورثت من زوجها الثمن، علما بأن أحد الورثة ادعى أن الحاجة (ب) قد أوصت له بثُمنها، فهل يعتد بمثل هذه الوصية، وهل تقبل دعواه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يعتد بهذه الوصية، ولا بدعوى من ادعاها، فالوارثُ لا يجوز أن يُوصَى له، لا بالقليل ولا بالكثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]؛ ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يَأخذ من المال أ كثرَ مما فرض الله تعالى له، ويـحرم غيره، وهذا من تغيير فرائض الله، والتعدي على حدوده، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[البقرة:229]، كما أن العدل بين الأولاد مطلوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) [مسلم:1623]، وإذا رضي الورثة بهذه الوصية، وأرادوا إمضاءها، فتكون عطيةً منهم، والله أعلم.
السؤال الثاني:
توفي (م) قبل أمه الحاجة (ص)، وترك ثلاثة أبناء، فهل يرث الأبناء في ميراث جدتهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أمه، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين خلفًا وسلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب للورثة إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أمه، شيئًا من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: ) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ([النساء:8]، والله أعلم.
السؤال الثالث:
توفي الحاج(ع)، وترك ثلاثة أبناء وأربع بنات، ثم توفيت إحدى البنات بعد وفاة والدها، فهل يرث زوجها في ميراثها من أبيها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا ماتت البنت قبل والدها، فإنها لا ترث منه؛ لأنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، قال الصاوي رحمه الله: “فَشُرُوطُهُ – أي: الإرث – ثَلاثَةٌ: تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ، وَتَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُورثِ، وَالْعِلْمُ بِالْجِهَةِ” [حاشيةالصاوي:712/4]، والله أعلم.
السؤال الرابع:
توفيت الحاجة (ف)، وتركت بنتا (ب)، وأخا شقيقا (س)، وأختين شقيقتين (ل)، و(ن)، وأختًا لأب (ط)، فمن يرث ومن لا يرث؟
ثم توفيت الحاجة (ب)، وتركت ثلاثة أبناء وأربع بنات، وإخوة لأب؛ فهل يعصب الإخوة لأب أبناء (ب) في الميراث، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
ففي المسألة الأولى: للبنت (ب) النصف، والباقي يرثه بالتعصيب الإخوة الأشقاء (س)، و(ل)، و(ن)، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ترث الأخت لأب (ط)؛ لأنها محجوبة بالإخوة الأشقاء.
وفي المسألة الثانية: لا يعصب الإخوة لأب أبناء (ب) في الميراث؛ فهم محجوبون بالأبناء الذكور، فالبنوة مقدمة في الدرجة على الأخوة، قال صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [البخاري:6351]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18 جمادى الآخرة 1434 هـ
الموافق 2013/4/28 م