طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

زوج مضار لزوجته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1194)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          أنا (ك)، زوجي (ف) لا يصلي، ويسب، وبخيل جدا، مع أنه ضابط في الشرطة، ويخرج صباحا، فلا يأتي إلا مع غروب الشمس، ويسهر خارج البيت، ولا يبيت في البيت إلا نادرا؛ وفي غرفة وحده، ولا ينجب، ولا يريد أن يتعالج، ثم طردني من البيت على إثر نزاع بسبب رفضه إحضار زيت وبصل، وبقيت سنتين معلقة في بيت أهلى، لم يسأل عني، ولم يطلقني، فهل يجوز لي رفع دعوى تطليق بالضرر؟ علما بأني ساعدته في بناء البيت.

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فإن كان الحال كما ذكرتِ، فهذا الزوج ظالم، ومضار بحبسك في عصمته على هذا الحال، والله تعالى يقول: (وَمَنْ يَّظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا) [الفرقان:19]، ولا حرج عليك في طلب الطلاق؛ رفعًا للضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [الموطأ:1429]، وقال الخرشي رحمه الله: “إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته، وهي في عصمته، ولو كان الضرر مرة واحدة، فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار، فإن شاءت أقامت على هذه الحالة، وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة لخبر: (لا ضرر ولا ضرار)” [شرح الخرشي:9/4]، والله أعلم.              

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                           الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                    مفتي عام ليبيا

18 جمادى الآخرة 1434 هـ

الموافق 2013/4/28 م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق