طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

أكل العربون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1414)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قمت بشراء قطعة أرض، ودفعت جزءا من ثمنها بمبلغ قدره (155) ألف دينار، على أنه عربون، وقد أعطاني صاحب الأرض مهلة لتسديد باقي المبلغ، إلا أنني مررت بظروف جعلت من الصعب الإيفاء بباقي المبلغ في الوقت المحدد، فقام البائع بإعطائي مهلة إضافية، وبعد انتهاء هذه المدة، قال لي بأنه لم يعد يرغب بالبيع بنفس الثمن، وعندما عارضت قوله، وطالبت باسترجاع العربون، رفض إرجاع العربون، وادعى أن العربون من حقه، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن بيع العربون إذا كان على أساس أن يحسب من الثمن إن تم البيع، وإن لم يتم يرد إلى المشتري فهو جائز، وإن كان على أساس أنه إذا لم يتم البيع أخذه البائع بالباطل، فهذا لا يجوز ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون [أبوداود: 3502]، قال الصاوي: “وهو: (أن) يشتري أو يكتري سلعة، و(يعطيه شيئا) من الثمن (على أنه) أي: المشتري (إن كره البيع تركه) للبائع، وإن أحبه حاسبه به أو تركه؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل؛ ويفسخ، فإن فات مضى بالقيمة ويحسب منها العربون، فإن أعطاه على أنه إن كره البيع أخذه، وإن أحبه حسبه من الثمن جاز” [حاشيةالصاوي على الشرح الصغير:100/3]، وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل [78/5]: “(ولا يصح بيع العربون) وهو (بأن يشتري) سلعة (ويعطيه دراهم) مثلا (لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة)”، وإذ تم البيع بثمن محدد، وبقي شيء من الثمن دينًا، فلا تجوز الزيادة عليه للتأخر في الدفع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1434هـ

2013/8/19م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق