إثبات ملكية أرض
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1601)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ورِثنا أرضًا محددة المعالم من والدنا ـ رحمه الله ـ، وتصرفْنا فيها تَصرُّفَ الملاك؛ بالحرث والغرس وحفر الآبار والحفظ لمدة طويلة، تزيد على خمس وعشرين سنة، واستفاض عند الناس نسبتها إلينا بلا منازع، وشهد الشهود بملكيتنا للأرض، ووقعوا على ذلك، كما في الوثيقة المرفقة بهذا الاستفتاء، فهل يكفي هذا في إثبات ملكية الأرض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحيازة هي وضع اليد على الشيء والتصرف فيه، تصرف المالك مدة طويلة، والتصرف يكون بواحد من أمور؛ إسكان أو زرع أو غرس أو استغلال أو هبة أو صدقة أو بيع أو هدم أو بناء أو قطع شجر، والحائز المتصرف في العقار؛ إما أن يكون أجنبيا عن المدعي، غير شريك له، أو أجنبيا شريكا، أو قريبا، فالأول لا تقبل فيه دعوى الملك بعد عشر سنين، مِن حاضر ساكت عالم، بلا مانع وعذر، مِن إكراه وصغر وسفه ونحوه، والثاني كذلك لا تقبل فيه من شريكه الحاضر دعوى بعد عشر سنين، إلا إذا كان تصرفه يسيرا، كبناء قلَّ وغرس شجرة ونحوه، أو هدم ما يخشى سقوطه، وفي الحائز القريب لا تقبل الدعوى ضده بعد أربعين سنة. [ينظر: المدونةالكبرى:192/13، والشرح الكبير:234/4، ومواهب الجليل:224/6-229].
وهذا ما لم تظهر بينة على خلاف الحوز منع من القيام بها مانع، أو يعلم الحائز من نفسه بأنه ظالم غاصب، أو وارث عن غاصب، فإن عُلم ذلك فلا يحل له ما بيده بطول المدة والتقادم، وإن حَكم له به الحاكم؛ لأن حكم الحاكم لا يحلل الحرام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/صفر/1435هـ
2013/12/8م