طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

إعطاء مالٍ مقابل غرس أرض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (966)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

كنت أعمل، وأعطي معاشي لوالدتي؛ لصرفه على حاجيات البيت، ثم أخبرتني والدتي أنها أعطت أخي مالاً مقابل غرس أرض ميراث، ومنذ أن أنتجت الأرض، لم يعطنى ووالدتي شيئاً من نتاجها وعائدها، فما هو رأي الشرع في تصرف أخي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كانت النية عند إعطاء المال متجهة إلى المزارعة والمشاركة في الإنتاج مقابل جزء من الزرع، فسنة المزارعة الاعتدال والتساوي بين ما يخرجه كل واحد من المتزارعين مع ما يحصل عليه من الربح، فتجعل للأرض قيمة مائة مثلاً، وللعمل قيمة، وللآلات والنفقات الأخرى قيمة، ويكون ربح كل واحد ما أسهم به، وما فقد يكون في ضمانها معاً. وإن كانت النية متجهة إلى مساعدة أخيكم وإعانته، فذلك تؤجرون عليه، وليس لكم حق في مطالبته بشيء، إلا أن يعطيكم إحساناً كما أحسنتم إليه، والله تعالى يقول: )هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ( [سورة الرحمن: 60]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

21/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/3

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق