طلب فتوى
الضمانالفتاوىالمعاملات

الضمان لازمٌ لصاحبه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (965)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

جمعية موظفين؛ القائم عليها والمسؤول عنها لم يكنْ أميناً في تصرُّفاتِه، فأصبح مديناً لعدد من المشتركين معه بسبب ممطالته وتلاعبه، والمشتركون لا يريدون رفع قضية ضدّه؛ خوفاً من أبنائه المشهورين بالشر. وأحدُ المشتركين زوجتُه مشتركة معه في هذه الجمعية، وزوجتُه تطالبه بما دفعتْه من مالها؛ لأنه السبب في اشتراكها لتزكيته لهذا الشخص وثقته فيه، وهناك ضغط عليه من أهلها، فهل لها ولهم الحقُّ في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الزوج تعهّد لزوجته عندما زكّى لها هذا الشخص أنه ضامن للمال إن ضاع، فيلزمه ضمانه ودفعه إليها، وإن لم يلتزم بالضمان، وكانت الشركة خالية من ذلك، فلا يلزمه ضمان ولا دفع؛ لأن هذا من الغرور القولي؛ لا يكون معه ضمان إذا لم يلتزمه صاحبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

21/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/3

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق