إقامة مشروع على أرض مخصصة ظلما بالقانون
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1375)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أقمتُ مشروعا تجاريًّا مع صديق لي، وبعد افتتاحنا للمشروع اكتشفت أن الأرض التي أقمنا عليها المشروع اغتصبتها الدولة بقانون رقم (4)، وخصصتها لوالد صديقي، فهل كسبي حلال؟ وهل أستمر في العمل؟ وهل يجوز بيع المشروع؟ وماذا أفعل فيما أنفقته من مال على المشروع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت الدولة قد أعطت لصاحب الأرض تعويضًا بالثمن الحقيقي للأرض، وأبرمت معه عقدًا برضاه، فليس له أن يطالب بشيء؛ لأنه قبض العوض، ورضي به، أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا له، أو دفعت عوضًا بخسًا لم يرض به في ذلك الوقت، فله أن يطالب الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب عليه الرجوع في استرداد حقه إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، وفي حالة اتباع الإجراءات المعروفة، والحكم بتمكين المالك فله الخيار؛ بين هدم البناء وتسوية الأرض كما كانت، وبين أن يأخذها ببنائها وغرسها، ويدفع للغاصب قيمة البناء والغرس منقوضا، قال الدردير: “(وَخُيِّرَ رَبُّهُ) أَيْ: رَبُّ الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ، إذَا كَانَ أَرْضًا (إنْ بَنَى) الْغَاصِبُ عَلَيْهَا، فَالْخِيَارُ لِرَبِّهِ لَا لِلْغَاصِبِ (فِي أَخْذِهِ) أَيْ: أَخْذِ مَا غَصَبَ مِنْهُ مِن الْأَرْضِ، وَمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ (وَدَفْعِ) أَيْ: مَعَ دَفْعِ (قِيمَةِ نَقْضِهِ)” [حاشيةالصاوي:211/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/رمضان/1434هـ
2013/7/14م