طلب فتوى
الحدود والتعازيرالسياسة الشرعيةالفتاوى

إقامة الحدود مسئولية ولي الأمر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1384)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن (م) أرجو إفادتي بحكم القتل العمد بالسلاح الأبيض، كما درجت عادة الخارجين عن القانون، حيث قتل ابني يوم 2013/6/19م، بأن أشهر عليه القاتل هذا السلاح، وطعنه في قلبه مباشرة، توفي ابني على إثره مباشرة، فما هي عقوبة القاتل؟ وما الواجب عليّ إذا لم يأخذ القضاء حقنا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد حرم الله تعالى قتل النفس تحريما غليظا، وتوعد القاتل العامد بالخلود في النار، وأوجب عليه القصاص، قال الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ(، غير أن تنفيذ العقوبات على الجناة هو من اختصاص القضاء، فهو الذي ينفذ الأحكام، ويقيم الحدود، وينصف المظلوم، ويقتص من القاتل؛ لأن الحدود والحقوق يحتاج إثباتها إلى إقامة البينات، والنظر فيها من قبل الحكام؛ لقول الله تعالى: )وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ(، وقوله تعالى: )وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ(، قال القرطبي في تفسيره: “لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، الذين فرض عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة الحدود، وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود”[الجامع لأحكام القرآن: 245/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/رمضان/1434هـ

2013/7/15م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق