طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

إيقاع الطلاق بالضرر من القاضي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3226)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

إذا رفعَتِ الزوجةُ دعوى طلاق بالضرر، وأشهدَتْ على إضرار الزوج لها بضربها، وحكم القاضي بالطلاق، فهل يقع الطلاق من القاضي صحيحًا وتترتّب عليه آثاره؟ علمًا بأنّي لم أطلق، ولم أضربْها إلا ضربًا تأديبيًّا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التطليق للضرر مِن اختصاصِ القضاء، فإنْ ثبتَ الضررُ لدى القاضي طلقَ على الزوجِ بناء على ذلك جبرًا رفعًا للضررِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضررَ ولا ضِرارَ) [الموطأ:1429]، ويقع الطلاق بائنًا، ولا رجعة فيه، قال العدوي رحمه الله: “وكل طلاقٍ أوْقَعهُ القاضي فهو بائنٌ” [حاشية العدوي على الكفاية:51/2].

عليه؛ فإن الطلاق بالضرر من الأحوال التي يجوز للقاضي التطليق فيها، ولا يملك الزوج فيه الرجعة، أما من حيث وقوع الضرر مِن عدمه؛ فهذا متروك لتقدير القاضي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/جمادى الآخرة/1438 هـ

06/مارس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق