طلب فتوى
الأقضية والشهاداتالفتاوىالمعاملات

الادعاء على الميت أنه مدين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3225)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجلٌ، وتركَ بنات قصّرا، وكان هذا الرجل تاجرًا، وبعد وفاتِه ادّعَى أشخاصٌ بأنّ لهم على الميت ديونًا، وكانت الديون كبيرةً، ولم تكن لهم بينةٌ على دعواهم، فهل يعطَون لمجرّدِ دعواهُم، أم إنه لابدّ مِن إقامةِ بينة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا تقبلُ دعوى الدّين إلّا ببينةٍ يقيمها المدعِي(صاحبُ الدَّين)، أو إقرارٍ مِن أهلِ الميت (الورثة) بالدَّين، مع يمينِ المدّعي أنه يستحقُّ هذا المبلغ إلى الآن، ولَم يتم قبضه أو التنازل عليه أو ابراء ذمة الميت منه بصورة من الصور, قال صلى الله عليه وسلم: (لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى عليه) [مسلم:3/1336– رقم1711].

فإذا لم يُقم المدعِي بينةً، وادَّعى علم الورثة بالدَّين، ولم يقرَّ أهلُ الميت بالدين، حُلِّفَ البالغونَ منهم على عدمِ علمهم بالدينِ، ولا شيءَ للمدعِي، قال الصاوي في حاشيته: “لو ادّعى شخص على ورثة ميت أن له عليه دَينًا، ولا بينة له به، فالحكم أنهم إن علموا به وجب عليهم قضاؤه مِن تركته، بعد يمين القضاء من رب الدينِ أنّ حقه باقٍ إلى الآن، وإن لم يعلموا به حلفُوا على عدم العلم، إن ادَّعى عليهم العلم، وإلَّا فلا” [317/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07/جمادى الآخرة/1438 هـ

06/مارس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق