بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1172)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز استئجار قطعة أرض موقوفة على مسجد، وإنشاء مشروع تجاري عليها، مع موافقة الجهة المختصة وزارة الأوقاف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأرض الموقوفة على مسجد لا يجوز لناظر الوقف استثمارها بوجه يذهب عينها، كالبيع مثلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حبس أصله، وسبّل الثمر)، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: “لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ”[البخاري: 4364]، ويجوز لك استئجارها واستثمارها بالأجرة التي تتفقون عليها، قال القرافي رحمه الله: “ويجوز للناظر في هذا الوقف أن يؤجره لمن شاء للبناء عليها من طويل المدة وقصيرها، بما يراه من الأجرة المعجلة أو المؤجلة، بأجرة المثل فما فوقها”[الذخيرة:423/10]، على أن تصرف غلة الوقف على ما حُبّست عليه من المساجد بتعميرها بالعلم والدروس النافعة وغيرها، ولا تنقل إلى غيرها حتى تستغني الجهة الموقوفة عليها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/جمادى الآخرة/1434هـ
2013/4/23