بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2611)
ورد إلى دار الإفتاء السؤالين التاليين:
السؤال الأول: ما حكم فتح مكبرات الصوت الخارجية أثناء خطبة الجمعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن استعمال المكبرات الخارجية أثناء صلاة الجمعة قد يُؤْذي أصحاب الأعذار، ممَّن يَسكنُ بجوارِ المسجد، مِن المرضى والعجزةِ والأطفال، كما أنه يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مِن رفع الصوت بالذكر؛ لما فيه مِن تشويشِ المساجدِ القريبة على بعضِها البعض.
عليه؛ فيُكتفى بالمكبرات الداخليةِ، بما يكفي لإسماع المصلين داخل المسجد، والله أعلم.
السؤال الثاني: ما حكم استعمالِ المكبرات الخارجية عند إقامةِ الصلوات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن إقامة الصلاة تكون داخل المساجد، خلافًا للأذان، فإن من السُّنة انتشار صوت المؤذن في الآفاق، كما أن الإقامة على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادَى بها خارجَ المسجد، إضافةً إلى ما قد يسببه ذلك مِن تكاسلِ البعضِ عن التبكير للمسجد إلى أنْ يسمعوا الإقامة.
عليه؛ فيُكتفَى بالإقامةِ داخل المسجدِ، دون استعمال المكبراتِ الخارجيةِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
05/المحرم/1437هـ
18/أكتوبر/2015م