بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4004)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقت زوجتي سنة 2005م، وعند سؤال أحد المشايخ قال: إنها تعتبر الطلقة الأولى، فأرجعت زوجتي إلى عصمتي، ثم طلقتها مرة ثانية، وأرجعتها عند أحد المشايخ، ثم طلقتها مرة ثالثة، وعند سؤال أحد المشايخ قال: إنها لا تعتبر طلقة؛ لأني طلقتها في غضب شديد، ولم أدرِ ما قُلت، ثم طلقتها مرة رابعة سنة 2019م عبر الهاتف، بلفظ: (أنت طالق طالق طالق)، ولم أنوِ شيئا بهذا التكرار، فهل استنفدتُ ما لي من طلقات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق المكرر يقعُ بعددِ ما كررهُ الزوج، وإن لم ينوِ بتكرارهِ شيئًا؛ لأنّ الكلام المكررَ يحملُ على التأسيس، إلا أن يُنْوَى به التأكيد، قال الخرشي رحمه الله: “إذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِلَا عَطْفٍ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: … أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتَ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْمُبْتَدَأ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ نَسَقٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَمَحَلُّ اللُّزُومِ إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ”[شرح الخرشي:4/50]، قال العدوي: “(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ) أَيْ: بَلْ نَوَى التَّأْسِيسَ، أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ”[حاشية العدوي على الخرشي:4/50].
عليه؛ فقد استنفدتَ ما لك من طلقات، وبانت زوجتك منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها، قال سبحانه وتعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) [البقرة: 230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(أعطيت هذه الفتوى بناء على طلب المستفتي وإقراره بأن القضية موضوع الفتوى ليست معروضة على القضاء، وإذا ثبت خلاف ذلك فتعد الفتوى لاغية، ويخضع صاحبها للمساءلة القانونية.)
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22// صفر// 1441 هجرية
21// 10// 2019م