طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

الحق في دية قتل الخطأ لورثة المجني عليه

لمن تعطى الدية ؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4005)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت سيدة بإطلاق ناري، أثناء الاشتباكات التي وقعت بمطار معيتيقة، بين كتيبتين من تاجوراء وسوق الجمعة، وكانت تقود سيارة أختها، مما ترتب عليه تضرر السيارة، وبعد فترة تحصل أهلُ المجني عليها على مبلغٍ من المال، فهل لصاحبة السيارة الحق في المطالبة بالتعويض عن سيارتها مِن هذا المبلغ، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن المال المدفوع لأولياء المرأة المتوفاة يعدّ مصالحًا به عن الدية، كما جاء في الفتوى رقم (3845)، وقد قال أبو محمد السملالي رحمه الله بعد أن بيّن وجوه القتال بين الفئتين، وحكمَ من قُتل منهما فيه: “وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ المَقْتُولُ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا فَدِيَتُهُ عَلَيْهِمَا” [مرشد المبتدئين إلى معرفة معاني ألفاظ الرسالة:4/1385]، والدية تصرف للورثة بعد قضاء الديون المترتبة في ذمّة الميّت، والسيارة الواقع السؤال عنها ليست مضمونة على المرأة؛ لأنها استعارتها من صاحبها، ويد المستعير على الشيء المعار يد أمانة، فإذا ثبت هلاكه عنده دون تفريط منه فلا يضمن قيمته لصاحبه، قال ابن القاسم رحمه الله: (كُلُّ مَا عُلِمَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ هَلَكَ أَوْ نَقَصَ فِيمَا اُسْتُعِيرَ لَهُ فَلَا يَضْمَنُهُ، وَلَا يَضْمَنُ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي تَلَفِهِ، وَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا مِمَّا أَصَابَهُ عِنْدَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِتَعَدِّيهِ) [التاج والإكليل: 7/299].

عليه؛ فليس لصاحبة السيارة المطالبةُ بتعويض عن تلفِ سيارتها مِن المال المصالحِ به عن الدية، إلا أن يتطوع باقي الورثة بإعطائِها، ويكون ذلك معروفًا منهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22// صفر// 1441 هجرية

21// 10// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق