الفتاوىالمواريث والوصايا
الأخ لأبٍ لا يَرِثُ مع وجود الإخوة الأشقَّاء
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (857)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يرث الأخ لأب مع وجود إخوة أشقّاء ذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأخ لأبٍ لا يَرِثُ مع وجود الإخوة الأشقَّاء، قال صلى الله عليه وسلم) :ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر) [البخاري:6265]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/31