طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الأخ لأبٍ لا يَرِثُ مع وجود الإخوة الأشقَّاء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (857)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            هل يرث الأخ لأب مع وجود إخوة أشقّاء ذكور؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن الأخ لأبٍ لا يَرِثُ مع وجود الإخوة الأشقَّاء، قال صلى الله عليه وسلم) :ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر) [البخاري:6265]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

19/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/31

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق