طلب فتوى
الفتاوىاللباس والزينة

لبس البدلة الإفرنجية بربطة العنق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (861)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم لبس البدلة الإفرنجية بربطة العنق يوم العرس؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال الله تعالى: )قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ( [الأعراف: 32]، ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل الشرعي على تحريمه؛ كالحرير للرجال، أو لبس ما يكشف العورة أو يصفها؛ لكونه شفّافاً، يرى من ورائه لون الجلد، أو لكونه ضيقاً يحدد عورة المرأة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفُها محرم، وكالملابس التي فيها تشبه بالكفار؛ لكونها من لباسهم الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التَّشبُّه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، ولبس البدلة الإفرنجية جائز؛ لأنه لا يختص به الكفار، بل هو لِباسٌ عام في المسلمين وغير المسلمين في كثير من بقاع الأرض، مع مراعاة أن لا يقصد التَّشبُّهَ بهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                             مفتي عام ليبيا

19/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/31

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق