طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الإغلاق في الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3490)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (ح) تخاصمت مع زوجتي (ن) سنة 2015م، فتلفظت بالطلاق وقد استحكم الغضب، بحيث لا أميز بين الرجل والمرأة والأرض والسماء، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق عند الغضب يقع ويلزم، ولو كان الغضب شديدًا، إن كان المطلِّق وقت غضبه يعي ما يقولُ؛ لحديث خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنهما: أنها راجعت زوجها، فغضب، فظاهر منها، وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجر، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار، (وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة) [أحمد:27319]، فألزمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتكفير عن الظهار، الذي أوقعه في حال الضجر والغضب، ولم تسقط عنه الكفارة، والطلاق كالظهار.

وأما إن كان المطلق لا يعي ما يقول، ولا يشعر بما صدر منه؛ فالطلاق لا يقع؛ لأنه حينئذ في حكم المجنون فاقد العقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتَلم، وعن المجنونِ حتى يَعقل) [الترمذي:1423]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاقٍ) [أبو داود:2193، ابن ماجه:2124]، وقال الصاوي رحمه الله: “يلزم طلاق الغضبان، ولو اشتد غضبه، خلافًا لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون” [بلغة السالك:351/2].

وعليه؛ فإن كان واقع حالك ما ذكرته في السؤال، وأنك تلفظت بالطلاق من غير شعور ولا وعي به، فإن الطلاق حينئذ لا يلزمك؛ لهذا السبب، ولا تحتاج إلى رجعة ولا عقد جديد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/جمادى الأولى/1439هـ

05/فبراير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق