طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

التطليق بالوكالة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3491)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أصدر لي والدي توكيلا خاصا بمتابعة الإجراءات القانونية، والوقوف أمام المحاكم والدوائر الرسمية، لإتمام الإجراءات الخاصة به وغير ذلك، ومما تنازل لي عليه إيقاع الطلاق على زوجته، وقد قمتُ بتطليق الزوجة بالثلاث، وأعدته ثلاث مرات، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل يقع على زوجة أبي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان التوكيل وقع من الوالد في حالة الصحة، بصورة شرعيةٍ وقانونية، وفيه الإذن بإيقاع الطلاق واحدةً وأكثر؛ فيجوز للوكيل أن يطلق نيابة عن الموكل، مع احتفاظ الزوج بالحق في المنع قبل إيقاعه، ويثبت إن أوقعه، قال الدردير: “(فَإِنْ وَكَّلَ) فِي إنْشَائِهِ (نَحْوَ: وَكَّلْتُك) فِي طَلَاقِك، (أَوْ: جَعَلْته) – أَيْ الطَّلَاقَ – لَك تَوْكِيلًا، (أَوْ فَوَّضْتُهُ لَكِ تَوْكِيلًا، فَلَهُ) أَيْ الزَّوْجُ (الْعَزْلُ) أَيْ: عَزْلُ وَكِيلِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ إيقَاعِهِ، كَمَا لِكُلِّ مُوَكِّلٍ عَزْلُ وَكِيلِهِ قَبْلَ فِعْلِ مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ” [الشرح الصغير:595/2].

ويكره طلاق الثلاث؛ لأنه طلاق بدعة، وهو منهي عنه، ومع كراهته فهو واقع عند عامة العلماء، في المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، وحكى كثير من العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي رحمه الله: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة …” [الجامع لأحكام القرآن 129/3]، وممن حكى الإجماعَ ابن المنذر الإمام المجتهد، وأبوبكر الجصاص الحنفي، وأبو محمد الباجي المالكي، وابن حجر العسقلاني الشافعي، وابن رجب الحنبلي، رحمة الله عليهم جميعا.

وعليه؛ فتكون الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، بقول الوكيل: (أنت طالق بالثلاثة)، ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها، والله أعلم.  

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/جمادى الأولى/1439هـ

06/فبراير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق