الامتناع عن دفع الأجرة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1114)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يوجد عندنا بمدينة درنة نادي (دارنس)، له مجموعة من المحلات التجارية، يرجع إيجارها إلى النادي، وبعد الثورة توقف المستأجرون عن دفع الإيجار للنادي، فما حكم فعلهم هذا، وهل يجوز لأهل المدينة الشراء منهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه ما دام عقد الإجارة قائما، فيجب على المستأجر أن يوفي للمؤجر حقه؛ لقوله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( [المائدة:1]، والامتناع عن دفع الأجرة الواجبة من أكل أموال الناس بالباطل، والمؤجر الممتنع عن دفع الأجرة هو في حكم الغاصب، ينبغي الامتناع عن إعانته والشراء منه؛ لقول الله تبارك وتعالى: )وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ( [المائدة: 2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/8