طلب فتوى
البيعالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

البناء في ملك الوالد بإذنه

هل يدخل بناء الابن في ملك أبيه في ميراثه؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4589)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

كنت أسكن مع والدي في بيت واحد، وكان يملك أرضًا، فقال لي: ابنِ في ناحيةٍ من الأرضِ بيتًا، ولم يحدد لي مقدارًا معينًا، فقمت ببناءِ بيتٍ على جزءٍ من الأرض، وبعد سنواتٍ قام أبنائي بالبناءِ فوق هذا البيت ليتزوجُوا -ووالدي على قيد الحياة- وبعد سنواتٍ توفي والدي، فطلبت أختي أن يُقسم ميراثُ أبي ومِن ضمنه قطعةُ الأرض التي بنيتُ عليها المنزل، فهل تدخلُ هذه الأرضُ في ميراث أبي؛ ليكون لأختي نصيبٌ فيها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مجرد قول الأبِ لابنهِ: ابن بيتًا، فوق أرضٍ يملكها الأبُ، لا يعدُّ هبةً للأرض، بل تبقى الأرضُ على ملك الأب، وتورثُ بعد موته، قال خليل رحمه الله: “في كتابِ ابنِ مزينٍ فِي رجُلٍ قالَ لولِدِه: اجعلْ في هذَا الموضعِ كرماً أو حيواناً أو ابْنِ فيه داراً، ففعَلَ الابنُ ذلكَ في حياةِ أبيهِ، والأبُ يقولُ: كرمُ ابني وجنانُ ابني، أنَّ القاعةَ لا تُستَحَقُّ بذلكَ وهيَ مورُوثَةٌ” [التوضيح: 7/323]، ويستحق الابن وأبناؤه قيمة بنائهم قائمًا؛ لأن مَن بَنى بإذنِ المالك أو علمِه استحقَّ قيمة بنائِهِ قائمًا، قال القرافي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: كُلُّ مَنْ بَنَى بِإِذْنِكَ أَوْ عِلْمِكَ فَلَمْ تَمْنَعْهُ وَلَا أَنْكَرَت عَلَيْهِ فَلهُ قِيمَته قَائِمًا كَالْبَانِي بِشُبْهَةٍ” [الذخيرة: 6/213]، وتقدر القيمة وقت الحكم، ومثله وقت البيع والقسم في هذه الحالة، قال الدّردير رحمه الله: “(وَإِن بَنَى) ذُو الشُّبْهَةِ (أَوْ غَرَسَ) فَاسْتُحِقَّ (قِيلَ لِلْمَالِكِ) الَّذِي اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ: (ادْفَعْ قِيمَتُهُ قَائِماً) مُنْفَرِداً عَنِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ بَنَاهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ (فَإِن أَبَى قِيلَ لِلْبَانِي: ادْفَعْ) لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ (قِيمَةَ الْأَرْضِ) بَرَاحًا (فَإِن أَبَى) أَيْضاً (فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ) هَذَا بِقِيمَةِ أَرْضَهُ بَرَاحاً، وَهَذَا بِقِيمَةِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ قَائِماً (يَوْمَ الْحُكْمِ) لاَ يَوْمَ الْغَرْسِ أَوِ الْبِنَاءِ” [الشرح الصغير:3/622]، وإذا أمكن أن يكون البناء الموجودُ الآن في حصةِ الابن فذلكَ هو الأوْلَى، وتأخذ البنتُ نصيبها مِن الأرضِ التي ليس عليها بناءٌ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن سالم الشريف

عبد العالي امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//ذو الحجة//1442هـ

02//08//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق