بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3744)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حبَّس رجل على أولاده الذكور دون الإناث سنةَ 1294هـ، وبعد وفاة المحبِّس أقـرَّت البنات بوقوع الحُبس المذكور ووافقن عليه، وأسقطن عن المحبَّسِ عليهم كلَّ دعوى، وذلك سنة 1301هـ، ثم باعت بنت من بنات المحبِّس جزءا من الحُبس سنة 1336هـ، فهل البيع صحيح؟ وهل للمشتري حق في الـمُباع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فهو تَعَدٍّ على الحبس، والتعدي على شيء من الحُبس، ببيع أو غيره لا يجوز، قال تعالى: (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) [البقرة:181]، وقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، في أرض أراد أن يُحبِّسها: (… لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُورَثُ) [البخاري:2764]، وقال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَلاَ يُبَاعُ الحُبُسُ وَإِنْ خَرِبَ” [الرسالة: 119].
عليه؛ فالبيعُ غير صحيح، ولاحق للمشتري في المـُباع، وعلى البائع أن يرد الثمن، وعلى المشتري أن يرد العقار، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/ جمادى الأولى/ 1440هـ
15/ 01/ 2019م